السيد موسى الحسيني الزنجاني
32
المسائل الشرعية
طرق ثبوت النجاسة مسألة 122 : تثبت النجاسة بطرق ثلاث : الأوّل : أن يتيقن أو يطمئن الإنسان بنفسه بالنجاسة أو يحصل ذلك لغالب الناس . وأما في الموارد التي يحصل فيها اليقين أو الاطمئنان عند الشخص بخلاف ما هو المتعارف بين عامّة الناس ، فلا يُحكم في هذه الحالة بنجاسة الشيء . وأما إذا لم يحصل الاطمئنان الشخصي أو النوعي ، فلا يجب عليه الاجتناب وإن حصل الظن بالنجاسة ؛ وعليه فلا بأس بتناول الطعام في المقاهي والفنادق التي يأكل فيها الناس الذين لا يهتمون بالطهارة والنجاسة ما دام لم يحصل اليقين أو الاطمئنان الشخصي أو النوعي بنجاسة ذلك الطعام . الثاني : إذا أخبر الشخص بنجاسة ما في يده ؛ كما لو أخبر - مثلًا - الخادم أو البائع أو الزوجة بنجاسة الإناء أو غيره . الثالث : إذا أخبر رجلان عادلان بنجاسة الشيء ، وأما لو أخبر رجل عادل فلا تثبت النجاسة . مسألة 123 : إذا كان جهله بنجاسة شيءٍ أو طهارته ناشئاً من الجهل بالحكم الشرعي ، مثلًا لا يعرف هل أن بعرة الفأرة طاهرة أم لا ؛ فهنا يجب عليه السؤال ، وأما إذا كان يعرف حكم المسألة ولكن حصل عنده الشك هل هذا - مثلًا - بعرة فأرة أم خنفساء ، أو هل هذا دم أم غير دم ، أو شك في أنه هل هو دم إنسان أم دم بعوضة ، يحكم - حينئذٍ - بالطهارة ، ولا يجب عليه الفحص أو السؤال . مسألة 124 : ما كان نجساً وشك في تطهيره فهو نجس ، وما كان طاهراً وشك في نجاسته فهو طاهر . ولا يجب عليه الفحص حتّى لو أمكنه معرفة ذلك . مسألة 125 : إذا علم بنجاسة أحد الإناءين أو أكثر أو أحد الثوبين أو أكثر مما